ميرزا حسين النوري الطبرسي
108
مستدرك الوسائل
الولاية . [ 7772 ] 7 - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن أبي الصلت الهروي ، قال : حضرت مجلس الإمام محمد بن علي بن موسى الرضا ( عليهم السلام ) ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم ، فقام إليه رجل - إلى أن قال - ثم قام إليه آخر وقال : يا مولاي - جعلت فداك - ( إن لم أجد أحدا من شيعتكم ، فإلى من أدفعه ؟ ) ( 1 ) فقال ( عليه السلام ) : " إن لم تجد أحدا فارم بها في الماء ، فإنها تصل إليه " [ قال فجلس الرجل ] ( 2 ) فلما انصرف من كان في المجلس قلت له : جعلت فداك يا سيدي ، رأيت عجبا ، قال : " نعم ، تسألني عن الرجلين - إلى أن قال - وأما الآخر فإنه قم يسألني عن الزكاة ، إن لم يجد أحدا من شيعتنا ، فإلى من يدفعه ؟ قلت له : إن لم تجد أحدا من الشيعة فارم بها في الماء ، فإنها تصل إلى أهلها " . 5 - ( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول : كالمجسمة ، والمجبرة ، والواقفية ، والنواصب ، وغيرهم ) [ 7773 ] 1 - الكشي في رجاله : عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، وعن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الصدقة على الناصب وعلى
--> 7 - ثاقب المناقب ص 228 ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . الباب 5 1 - رجال الكشي ج 2 ص 494 ح 409 .